للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

«المحرَّر»، وحكاه أحمد عن إبراهيمَ (١)؛ لقول ابنِ عمرَ: «لا يقضِي» (٢)، فإن كبَّر مُتَتَابِعًا فلا بأس، ولم يُعرَفْ له مخالِفٌ من (٣) الصَّحابة.

وقال القاضي وأبو الخطَّاب وهو الأصحُّ: إن رُفِعتْ قبل إتمام التَّكبير؛ قضاه متتابِعًا؛ لعدَم من يُدْعَى له، وإن لم ترفع؛ قضاه على صِفته.

(فَإِنْ سَلَّمَ) مع الإمام (وَلَمْ يَقْضِهِ؛ فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ):

إحداهما: تَصِحُّ، اختارها الأكثرُ؛ لقوله لعائشةَ: «ما فاتَكِ فلا قضاءَ عليكِ» (٤)، ولأنَّها تكبيراتٌ حال القيام؛ فلم يَجِب قضاؤها؛ كتكبيرات العيد.

والثَّانية: لا تَصِحُّ، اختاره (٥) أبو بكرٍ والآجُرِّي وابن عَقِيلٍ وحكاه عن شيخه؛ لقوله: «وما فاتَكم فاقْضُوا» (٦).

أَصْلٌ: إذا صلَّى لم يُصَلِّ ثانيًا، كما لا يُستحَبُّ له ردُّ السَّلام ثانيًا، ذكَره جماعةٌ، ونَصَّ أحمدُ: أنَّه يُكرَه (٧).

وقيل: يحرم (٨)، ذكره في «المنتخب» نصًّا (٩)؛ كالغسل ونحوِه.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (١١٤٨١)، عن إبراهيم، قال: «إذا فاتتك تكبيرة أو تكبيرتان على الجنازة؛ فبادر فكبِّر ما فاتك قبل أن تُرفَع»، وإسناده صحيح.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (١١٤٨٠)، وابن المنذر في الأوسط (٣١٨٩)، عن ابن عمر : «أنه لم يكن يقضي ما فاته من التكبير على الجنازة»، وإسناده حسن.
(٣) في (د) و (و): في.
(٤) لم نقف عليه مسندًا، وقال ابن الجوزي في التحقيق ٢/ ١٥: (روى أصحابنا عن عائشة أنها قالت: يا رسول الله، أُصلي على الجنازة ويخفى عليَّ بعض التكبير، فقال: «ما سمعتِ فكبري وما فاتك فلا قضاء عليك»).
(٥) في (أ): اختارها.
(٦) سبق تخريجه ٢/ ٤٤١ حاشية (١).
(٧) ينظر: الفروع ٣/ ٣٤٩.
(٨) في (و): يجزئه.
(٩) ينظر: الفروع ٣/ ٣٤٩.