للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ذكره جماعةٌ في المسبوق؛ لأنَّها كإمامٍ، ولهذا لا صلاةَ بدون الميت.

وقال المجد وغيرُه: قربُها من الإمام مقصودٌ؛ كقرب المأموم من الإمام؛ لأنَّه يُسنُّ الدُّنُوُّ منها، ولو صلَّى وهي من وراء جِدارٍ؛ لم يَصِحَّ.

(وَإِنْ كَبَّرَ الْإِمَامُ خَمْسًا؛ كَبَّرَ بِتَكْبِيرِهِ)؛ نقله الأثرمُ (١)، واختاره الخِرَقِيُّ، وقدَّمه في «التَّلخيص»، وذكر في «الشَّرح»: أنَّه ظاهِرُ المذهب؛ لِمَا رَوَى مسلمٌ عن زيد بن أرْقَم أنَّه كبَّر على جنازةٍ خمسًا، وقال: «كان النَّبيُّ يكبِّرُها» (٢)، وعن حذيفة نحوه، رواه أحمدُ (٣).

(وَعَنْهُ: لَا يُتَابِعُ فِي زِيَادَةٍ عَلَى أَرْبَعٍ)، نقلها (٤) حربٌ (٥)، واختارها ابنُ عَقِيلٍ، وجزم به في «الوجيز»، وهي المذهبُ، قاله أبو المعالي؛ لأنَّه زاد على القدر المشروع، فلم يتْبعْه كالقنوت في الأولى، وكما لو زاد على عدد الرَّكعات، وكما لو علم أو ظن بدعته (٦).

وأجاب النووي عما سبق: بالنسخ بالإجماع (٧). وفيه نظرٌ.

(وَعَنْهُ: يُتَابِعُ (٨) إِلَى سَبْعٍ)، نقله الجماعةُ (٩)،


(١) ينظر: مسائل أبي داود ص ٢١٧، مسائل ابن منصور ٧/ ٧٢، زاد المسافر ٢/ ٣٠٣.
(٢) أخرجه مسلم (٩٥٧).
(٣) أخرجه أحمد (٢٣٤٤٨)، والطحاوي في معاني الآثار (٢٨٢٨)، والدارقطني (١٨٢٥)، وفيه سنده يحيى بن عبد الله الجابر، ضعفه ابن معين والنسائي، وقال أحمد وابن معين -في رواية- وابن عدي: (لا بأس به)، ورواه عن عيسى مولى حذيفة، ضعفه البوصيري، ولم يرو عنه غير يحيى، ويشهد له حديث زيد بن أرقم السابق. ينظر: ميزان الاعتدال ٤/ ٣٨٩، إتحاف الخيرة للبوصيري ٢/ ٤٦١.
(٤) في (و): رواه.
(٥) ينظر: المغني ٢/ ٣٨٣.
(٦) في (ب) و (ز): بدعة.
(٧) ينظر: شرح مسلم ٧/ ٢٦.
(٨) في (أ): تابع.
(٩) ينظر: مسائل أبي داود ص ٢١٧، زاد المسافر ٢/ ٣٠٣.