للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ولقوله: «وتَحليلُها التَّسليمُ» (١)، ورَوَى عَطاءُ بنُ السَّائب: «أنَّ النَّبيَّ سلَّم على الجنازة تسليمةً» رواه الجوزجاني (٢)، وقال ابن المبارَك: (من سلَّم عليها تسليمتَينِ فهو جاهِلٌ) (٣)، ولأنَّ التَّسليمة عن يمينه أكثرُ ما رُوي فيه، وهو أشْبَهُ.

وإن سلَّم تِلقاءَ وجهِه جاز، نَصَّ عليه (٤).

وتجوز ثانيةٌ، واستحبَّها القاضي، وذكره الحُلْوانِيُّ روايةً، وقد روى الحاكمُ عن ابن أبي أوفى تسليمتَينِ (٥).


(١) سبق تخريجه ٢/ ١٦٤ حاشية (٥).
(٢) أخرجه أبو داود في المراسيل (٤١٨)، والبيهقي في الكبرى معلقًا (٦٩٨٢)، وهو مرسل صحيح إلى عطاء، وله شاهد مرفوع: أخرجه الدارقطني (١٨١٧)، والحاكم (١٣٣٢)، وعنه البيهقي في الكبرى (٦٩٨٢)، من طريق عبد الله بن غنام بن حفص بن غياث، حدثني أبي، عن أبيه، عن أبي العنبس، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا، وأخرجه ابن أبي شيبة (١١٥٠٠)، عن حفص بن غياث به موقوفًا، وقال النووي: (إسناده غريب)، وحسنه الألباني. ينظر: الخلاصة ٢/ ٩٨٢، أحكام الجنائز ص ١٢٩.
(٣) ينظر: مسائل أبي داود ص ٢١٨.
(٤) ينظر: الفروع ٣/ ٣٣٨.
(٥) لم نقف عليه عند الحاكم، وأخرجه أبو بكر الشافعي في الغيلانيات (٣٤١)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (٦٩٨٨)، عن إبراهيم الهجري، قال: أمَّنا عبد الله بن أبي أوفى على جنازة ابنته، فكبر أربعًا، فمكث ساعة، حتى ظنَّنا أنه سيكبر خمسًا، ثم سلَّم عن يمينه وعن شماله، فلما انصرف، قلنا له: ما هذا؟ قال: «إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله يصنع»، وهو ضعيف؛ لضعف إبراهيم الهجري، وذِكْر التسليمتين تفرد بها محمد بن مسلمة عن شريك، ولم يروها عن إبراهيم غير شريك، وشريك ومحمد بن مسلمة ضعيفان، قال ابن القيم في زاد المعاد (١/ ٤٩١): (والمعروف عن ابن أبي أوفى خلاف ذلك، أنه كان يسلم واحدة، ذكره الإمام أحمد عنه).