وكلام يعقوب وعثمان في فراس محمول على قول القطان؛ من أنه أنكر عليه حديث الاستبراء، وليس هناك بشر يسلم من الوهم إلا الأنبياء، فإذا عُرف ما وهم فيه اجتنبناه ولم يُخرجه ذلك عن حد الاحتجاج. [٥٩٥] سنده ضعيف لضعف شريك من قبل حفظه. وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١٠ / ٨١ رقم ٨٨٣٦) من طريق شريك، به بلفظ: ((إذا زنى البكران يجلدان وينفيان، وإذا زنى الثيبان يجلدان ويرجمان)) . وأخرجه البيهقي في "سننه" (٨ / ٢٢٣) في الحدود، باب ما جاء في نفي البكر، من طريق أبي عوانة، ثنا فراس … ، فذكره بنحو لفظ المصنف، إلا أنه لم يذكر قوله: ((والشيخان يجلدان ويرجمان)) . وذكر الحافظ في "فتح الباري" (١٢ / ١٥٧) رواية ابن أبي شيبة، ثم قال: ((وأخرج ابن المنذر الزيادة بلفظ: والثيبان يرجمان، واللذان بلغا سنًا يجلدان ثم يرجمان)) . والذي يظهر أن ابن المنذر أخرجه من طريق شريك أيضًا كما هو ظاهر صنيع الحافظ ابن حجر، فشريك هو الذي تفرد بزيادة التفريق بين الثيب والشيخ، فالثيب عليه الرجم فقط، والشيخ عليه الجلد والرجم، وهو مذهب غريب استغربه جمع من العلماء؛ قال الحافظ في "الفتح" (١٢ / ١٢٠) : ((ومن المذاهب المستغربة: ما حكاه ابن المنذر وابن حزم عن أبي بن كعب - زاد ابن حزم: وأبي ذر - وابن عبد البر عن مسروق: أن الجمع بين الجلد والرجم خاص بالشيخ والشيخة، وأما الشاب فيجلد إن لم يحصن، ويرجم إن أحصن فقط، وحجتهم في ذلك: حديث: الشيخ والشيخة إذا زنيا =