للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٣٤٧٥ - وَأَمَّا حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ، عَنْ نَبْهَانَ، مُكَاتَبٍ لِأُمِّ سَلَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ، تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ، وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ» أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَوْصِلِيُّ، أنا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، أنا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فَذَكَرَهُ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهَ اللَّهُ: وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ سَلَمَةَ إِنْ كَانَ أَمَرَهَا بِالْحِجَابِ مِنْ مُكَاتَبِهَا إِذَا كَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي، عَلَى مَا عَظَّمَ اللَّهُ بِهِ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، وَخَصَّهُنَّ بِهِ، وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ وَحَمَلَ الْحَدِيثَ عَلَى تَخْصِيصِهِ أَزْوَاجَهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

<<  <  ج: ص:  >  >>