(٢) زيد في (د): أي. (٣) كتب على هامش (ب): قوله: (في ثانية جمعة) أي: من أدرك مع إمامه الأُولى، وعُلم منه: أنَّه لو فارق في أولى جمعة؛ لا يتمها جمعة، بل يتمها نفلًا، ثمَّ يصلِّي الظهر؛ كمزحوم فيها، كما في «الإقناع» وشرحه. عثمان. وكتب على هامش (ع): قوله: (فإن فارقه في ثانية جمعة) إلخ: وأما إذا فارقه في الركعة الأولى؛ فإنه يتمها نفلًا، ثم يصلي الظهر كما صرح به في الإقناع، والله أعلم. [العلامة السفاريني]. (٤) كتب على هامش (ع): قوله: (ويتمها منفردًا) أي: بنية الانفراد، كما صرح به في الغاية في آخر باب النية، والله أعلم. [العلامة السفاريني]. (٥) قوله: (يجوز) سقط من (س).