(٢) انظر البخاريّ (٧٠٢٤). (٣) أخرجه مسلم (٢٨٨٩) من حديث ثوبان. (٤) أخرجه أحمد: ٢/ ٤٣٢، ٤٧٥، والدارمي (١٣٧٩)، والترمذي (١٢٣١) وقال: "حديث حسنٌ صحيح"، والنسائي: ٧/ ٢٩٥، وأبو يعلى (٦١٢٤)، وابن حبّان (٤٩٧٣). (٥) انظرها في العارضة: ٥/ ٢٣٨ - ٢٤٠، وقد اقتصر المؤلِّف هنا على ذكر قولين فقط. (٦) قول الشّافعي نقله المؤلِّف من الجامع الكبير للترمذي: ٢/ ٥١٤، وانظر الحاوي الكبير: ٥/ ٣٤١. (٧) في جامع التّرمذيّ: ٢/ ٥١٤. (٨) وصورة المسألة كلما في العارضة: ٥/ ٢٣٩ "إذا جاء الرّجل فقال للآخر: اشتر لي، أو اشتر سلعة بكذا، أو بما اشتريتها، وبعها منِّي بكذا". (٩) لم تقف عليه في العتبية.