للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

توجيهٌ (١):

فوجهُ قول مالك: أنّ تعيينها للأُضحية قد أثّر المنع في أخذ شيءٍ منها كاللَّحم.

ووجهُ قولِ أشهب: أنّه معنى تجوز إزالته قبل الذَّبح دون مَضَرَّة، فجازَ له أخذ ذلك منها.

مسألة (٢):

إذا ثبت ذلك، فَإنْ جَزَّهَا، فقد قال ابنُ القاسم: قد أساء وتُجزئه، وينتفع بالصُّوف ولا يبيعه (٣).

وقال سحنون: لا أرى ببيعه بأسًا ويأكل ثمنه (٤).

وقال أشهب: له بيعه ويصنع بثمنه ما شاء؛ لأنّها لم تجب قبل الذّبْح.

وأمّا بعد الذَّبح فله جزّ صوفها.

فرع (٥):

وإذا نتجت الأُضحيّة، فقد رَوَى محمّد عن أشهب: لا يجوز ذبح ولدها معها.

وقال مالك (٦): إنَّ ذبحه مع أمِّه فحسن.

فوجه القول الأوّل: أنّ سنّ الأُضحيّة معتبر، وهو معدوم في السَّخْلة.

ووجه القول الثّاني: أنّه تبع لأمِّه، فلا يعتبر إِلَّا بصفاتها دون صفته كالصوف واللّبن.


(١) هذا التوجيه مُقْتبسٌ من المنتقى: ٣/ ٩٢.
(٢) هذه المسألة مُقتبسة من المنتقى: ٣/ ٩٢.
(٣) ويحتمل قول ابن القاسم وجهين:
أحدهما: أنّه ممنوعٌ من جزِّه حتّى يتقرب بذبحها على الهيئة الّتي عيّنها، فإن أقدم على ذلك فلا يبيعه؛ لأنّ حكم المنع متعلَّق ببيعه كسائر أجزائها.
والوجه الثّاني: أنّه مباح له جزُّهُ وإن كان تعلق به حكم الأُضحيّة، إِلَّا أنّ جزّه في حكم تفريق أبعاضها من غير ضرورة، فلا يتعلّق به منع كالولادة، ولمّا لم يكن للذّكاة تأثير في الصُّوف جاز التّفريق، لا أنّه لا يباع كما لا يباع الولد.
(٤) وجه قول سحنون: أنّ الصُّوف لمّا كان لا يؤكل جاز بيعُهُ وأكل ثمنه؛ لأنّه بذلك يتوصل إلى أكل أجزاء الأُضحيَة لأنّه المقصود منها.
(٥) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٣/ ٩٢.
(٦) في المدوّنة: ٢/ ٣ كتاب الضَّحايا.

<<  <  ج: ص:  >  >>