(٢) هذه المسألة مُقتبسة من المنتقى: ٣/ ٩٢. (٣) ويحتمل قول ابن القاسم وجهين: أحدهما: أنّه ممنوعٌ من جزِّه حتّى يتقرب بذبحها على الهيئة الّتي عيّنها، فإن أقدم على ذلك فلا يبيعه؛ لأنّ حكم المنع متعلَّق ببيعه كسائر أجزائها. والوجه الثّاني: أنّه مباح له جزُّهُ وإن كان تعلق به حكم الأُضحيّة، إِلَّا أنّ جزّه في حكم تفريق أبعاضها من غير ضرورة، فلا يتعلّق به منع كالولادة، ولمّا لم يكن للذّكاة تأثير في الصُّوف جاز التّفريق، لا أنّه لا يباع كما لا يباع الولد. (٤) وجه قول سحنون: أنّ الصُّوف لمّا كان لا يؤكل جاز بيعُهُ وأكل ثمنه؛ لأنّه بذلك يتوصل إلى أكل أجزاء الأُضحيَة لأنّه المقصود منها. (٥) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٣/ ٩٢. (٦) في المدوّنة: ٢/ ٣ كتاب الضَّحايا.