للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الأوزاعي: إذا مات قبل يوم النَّحْر، فإنّها تُذْبَح عنه يوم النَّحْر؛ لأنّها قُرْبَة وشبه صدقة ولا تكون ميراثًا، إِلَّا أنّ يترك ديْنًا لا وفَاءَ له إِلَّا من تلك الأُضحيَّة، فتُباعُ في دَينِهِ.

وقال أحمد بن حنبل (١) وأبو ثور: تُذْبَح، لأنّها من القُرَبَات الّتي يَنْتَفِعُ الميَّتُ بها. ولو (٢) مات عن هّدْيِهِ بعد أنّ قلَّده، ففي "العُتْبيَّة" (٣) عن ابن القاسم أنّ للغُرَمَاء بيعه (٤)، كَمَا لَهُم بيعُ ما أعتق وردّ عتقه. وهذا عندي (٥) حكم الأُضحية بعد الإيجاب بالقول على مذهب من رأى ذلك من أصحابنا.

فرع (٦):

ولو مات بعد ذَبْح أُضحيَّته، فقد قال مالك في "المختصر": هي لورثته ولا تباع في دَيْنِهِ (٧)، رواه في "العُتْبِيَّة" (٨) عيسى عن ابن القاسم.

ووجهُ ذلك: أنّها فاتت بالذَّبح، وصارت في حكم المستهلك كما لو أكلها. والفرقُ بين ذبحها وتقليد الهَدْي: أنّ الهدي لا يضمن بالتّقليد، والذّبح تضمنُ به الأُضحيَة، فكان ذلك فوتًا فيها.

فإذا قلنا: إنها تُورَث (٩)، فإنّ لهم أكلها.

وقال مطرّف وابن الماجشون عن مالك: يُنْهَوْنَ عن بيعها.


(١) انظر الإنصاف: ٩/ ٤٢٦ - ٤٢٧.
(٢) من هاهنا إلى آخر المسألة مقتبس من المنتقى: ٣/ ٩١.
(٣) ٣/ ٣٧٢، وانظر شرح ابن رشد على العتبية.
(٤) وهو مذهب مالك، ومذهب جميع أصحابه، كما نصّ على ذلك ابن رشد في البيان والتحصيل: ٣/ ٣٧٢.
(٥) أي عند الإمام الباجي.
(٦) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٣/ ٩١.
(٧) أورده ابن أبي زيد في النوادر: ٤/ ٣٢٥ نقلًا عن المختصر.
(٨) ٣/ ٣٧٢ من كتاب المدلِّس من سماع عيسى بن دينار.
(٩) بعد ذبحها.

<<  <  ج: ص:  >  >>