(٢) هذه الفائدةُ اقتبسها المؤلِّف من المنتقى: ٢/ ١٤. (٣) الظّاهر- والله أعلم - أنّه سقطت في هذا الموضع عبارة بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل، وإليكموها كما هي في المنتقى: " ... فلا يصل على قبره وليدع له، قال سحنون: ولا أجعله ذريعة إلى الصّلاة على الجنائز في القبرر، وقال ابن القاسم وسائر أصحابنا يصلّي على القبر ... ". (٤) غ، جـ: "عليها" والمثبت من المنتقى. (٥) غ، جـ: "حكمه" والمثبت من المنتقى. (٦) أخرجه أحمد: ٢/ ٣٨٨، والدارقطني: ٢/ ٧٧، والبيهقي: ٤/ ٤٧ من حديث أنس. بقول الهيثمي في مجمع الزواند: ٣/ ٣٦ "رواه أحمد، ورجاله رجال الصّحيح". (٧) أي المستحق للصلاة على الجنائز.