للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الأصل

[١٦١٩] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم بن محمَّد، عن عبد الله بن أبي بكر، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن عائشة قالت: لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا نساؤه (١).

[١٦٢٠] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم بن محمَّد، عن عمارة، عن أم محمَّد بنت محمَّد بن جعفر بن أبي طالب، عن جدتها أسماء بنت عميس؛ أن فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أوصت أن تغسلها إذا ماتت هي وعلي، فغسلتها هي وعلي -رضي الله عنه- (٢).

[الشرح]

عمارة: هو ابن المهاجر، يعد في أهل المدينة.

روى [عن] (٣) أبي بكر بن حزم وأم عون بن محمَّد.

وروى عنه: عبد العزيز بن محمَّد، وعون بن محمَّد (٤).

وأم محمَّد من ولد جعفر بن أبي طالب.

روت عن: جدتها أسماء أم محمَّد بن جعفر.

وحديث عائشة (٥) يبين أنه يجوز للزوجة غسل زوجها فإنها تلهفت


(١) "المسند" ص (٣٦٠).
(٢) "المسند" ص (٣٦١).
(٣) سقط من "الأصل".
(٤) انظر "التاريخ الكبير" (٦/ ترجمة ٣١٢٤)، و"الجرح والتعديل" (٦/ ترجمة ٢٠٣٤).
(٥) رواه أبو داود (٣١٤١)، وابن ماجه (١٤٦٤)، وابن الجارود (٥١٧)، والحاكم (٣/ ٦١) من طريق محمَّد بن إسحاق، عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، عنها.
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، وقال الحافظ في "التلخيص" (١٦٤٣): إسناده صحيح.
وحسنه الألباني في "الإرواء" (٧٠٢) وعقب على الحاكم بأن ابن إسحاق لم يخرج له مسلم إلا متابعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>