للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي بعضها: (والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم) (١).

وفي بعض الأحيان يقول: (والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم) (٢).

وفي بعضها: (والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من التابعين ومن بعدهم) (٣).

وأحيانا: (اختلف أهل العلم من أصحاب النبي ) (٤).

وقال في موضع آخر: (وهو قول بعض أهل العلم منهم: الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، والشعبي، وبه يقود أحمد وإسحاق) (٥).

وقال مرة: (وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي منهم أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وعائشة -، والفقهاء من التابعين ومن بعدهم -مثل سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحق- قالوا: إذا التقى الختانان وجب الغسل) (٦).

وقد يشير الترمذي إلى عدم العمل بالحديث بعبارات أخرى كقوله: (ولا نعرف معنى هذا الحديث) ونحو ذلك، ومن الأمثلة عليه:

١ - قوله في أبواب الشهادات عن رسول الله (٧): (حدَّثنا قتيبة، قال: حدثنا مروان بن معاوية الفزاري، عن يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: قال رسول الله : "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا مجلود حدا ولا مجلودة، ولا ذي غمر لأخيه،


(١) (٢/ ٣٧٨).
(٢) (١/ ٤٨٩).
(٣) (٢/ ٣٤٠).
(٤) (٢/ ٣٥١).
(٥) (٢/ ٣٥٤).
(٦) (١/ ٣٤٤).
(٧) في بعض النسخ: (باب ما جاء فيمن لا تجوز شهادته).

<<  <  ج: ص:  >  >>