للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالاغتسال للإحرام وليس لرفع الحدث، لأن الحدث لا زال باقياً، وأمرها أن تستثفر بثوب، يعني تتعصب به، وتشد عليها ثوباً حتى لا يخرج شيء من هذا الدم.

وقوله: "وأحرمي "، وأطلق لها الإحرام. وقد أحرم الناس من ذي الحليفة على وجوه ثلاثة منهم من أحرم بالحج، ومنهم من أحرم بالعمرة، ومنهم من أحرم بالحج والعمرة. ولم يقل لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: "افعلي ما يفعل الحاج "، كما قال لعائشة رضي الله عنها لأنها إنما أرسلت تسأل عن قضية معينة وهي الإحرام كيف تحرم، وقد أصابها ما أصابها ولم تسأله عن بقية النسك، ولهذا أخطأ ابن حزم (١) - رحمه الله- حيث قال: إن النفساء يجوز لها أن تطوف البيت بخلاف الحائض، واستدل لقوله بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعائشة رضي الله عنها: "افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت " (٢) .

ولو كان الطواف بالبيت ممنوعاً بالنسبة للنفساء لبينه النبي - صلى الله عليه وسلم - فأجاب الجمهور بأن المرأة لم تسأل عما تفعل في النسك، وإنما تسأل ماذا تصنع عند الإحرام، فبين لها النبي يكيف تصنع.

وقوله: "وصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسجد" يعني مسجد ذي الحليفة.

وقوله: "ثم ركب القصواء" هو لقب ناقته وله ناقة تسمى العضباء. وقد ذكر ابن القيم- رحمه الله- في أول زاد المعاد (٣) ما


(١) انظر: المحلي (٥/١٨٩) .
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الحيض/باب الأمر بالنفساء إذا نفست (٢٩٤) ، ومسلم في كتاب الحج/باب بيان وجوه الإحرام (٢٩١٠) .
(٣) (١/١٢٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>