الخامس: أنه على حذف مضاف، والتقدير:(أفلح ورب أبيه) .
السادس: أن هذا على منسوخ، وأن النهي هو الناقل من الأصل، وهذا أقرب الوجوه.
ولو قال قائل: نحن نقلب عليكم الأمر، ونقول: إن المنسوخ هو النهي؛ لأنهم لما كانوا حديثي عهد بشرك نهوا أن يشركوا به كما نهي الناس حين كانوا حديثي عهد بشرك عن زيارة القبور ثم أذن لهم فيها؟
فالجواب عنه: أن هذا اليمين كان جاريا على ألسنتهم، فتركوا حتى استقر الإيمان في نفوسهم ثم نهوا عنه، ونظيره إقرارهم على شرب الخمر أولا ثم أمروا باجتنابه.
أما بالنسبة للوجه الأول فضعيف؛ لأن الحديث ثابت، وما دام يمكن حمله على وجه صحيح، فإنه يجوز إنكاره.
وأما الوجه الثاني فبعيد، وإن أمكن فلا يمكن في «قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما سئل: أي الصدقة أفضل؟ فقال: " أما وأبيك لتنبأنه» .
وأما الوجه الثالث فغير صحيح؛ لأن النهي وارد مع أنه كان يجري على ألسنتهم كما جرى على لسان سعد، فنهاه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١) ، ولو صح هذا لصح أن
(١) ونصه:٠حلفت مرة باللات والعزى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم (قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثم انفث على يسارك ثلاثا، ثم تعوذ ولا تعد) .