للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحدث الأكبر. ولو جعلنا الملامسة هنا بمعنى اللمس، لكان في الآية ذكر موجبين من موجبات طهارة الحدث الأصغر، وليس فيها ذكر لشيء من موجبات الحدث الأكبر، وهذا خلاف ما تقتضيه بلاغة القرآن، فالذين فهموا من الآية أن المراد به مطلق اللمس قالوا: إذا مس إنسان ذكر بشرة الأنثى انتقض وضوؤه، أو إذا مسها لشهوة انتقض، ولغير شهوة لا ينتقض.

والصواب: عدم الانتقاض في الحالين، وقد روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قَبَّل إحدى نسائه، ثم ذهب إلى الصلاة ولم يتوضأ (١) ، وقد جاء من طرق يقوي بعضها بعضًا.

٢- من السنة: لما رجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غزوة الأحزاب، ووضع عدة الحرب جاء جبريل عليه السلام فقال له: إنا لم نضع السلاح فأخرج إلى بني قريظة، فامر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصحابه بالخروج وقال: "لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة" (٢) الحديث، فقد اختلف الصحابة رضي الله عنهم في فهمه.

فمنهم: من فهم أن مراد الرسول - صلى الله عليه وسلم - المبادرة إلى الخروج حتى لا يأتي وقت العصر إلا وهم في بني قريظة، فلما حان وقت العصر وهم


(١) رواه أبو داود/كتاب الصلاة/باب الوضوء من القُبلة، رقم (٧٩) .
(٢) رواه البخاري/كتاب الخوف/باب صلاة الطالب والمطلوب راكباً وإيماء، برقم (٩٤٦) ، ومسلم/كتاب الجهاد والسير/باب المبادرة بالغزو، برقم (١٧٧٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>