للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عمر: نوليك ما توليت- يعني فحدث به الناس- فعمر نسي أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل التيمم في حال الجنابة كما هو في حال الحدث الأصغر، وقد تابع عمر على ذلك عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه - وحصل بينه وبين أبي موسى- رضي الله عنهما- مناظرة في هذا

الأمر فأورد عليه قول عمار لعمر، فقال ابن مسعود: ألم تر أن عمر لم يقنع بقول عمار فقال أبو موسى: دعنا من قول عمار، ما تقول في هذه الآية يعني آية المائدة، فلم يقل ابن مسعود شيئًا، ولكن لاشك في أن الصواب مع الجماعة الذين يقولون أن الجنب يتيمم، كما أن المحدث حدثًا أصغر يتيمم، والمقصود أن الإنسان قد ينسى فيخفى عليه الحكم الشرعي فيقول قولاً يكون به معذورًا، لكن مَنْ علم الدليل فليس بمعذور.

السبب الرابع:

أن يكون بلغه وفهم منه خلاف المراد.

فنضرب لذلك مثالين.

الأول: من الكتاب.

والثاني: من السنة.

١- من القرآن قوله تعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً

<<  <  ج: ص:  >  >>