(٢) أبو داود، ك الصلاة، ب فى صلاة الليل ١/ ٣١١، وهو جزء حديث " حتى أسنَّ ولحُم ". (٣) فى النسائى وابن ماجة: " فلما أسنَّ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأخذ اللحم أوتر بسبع "، ب قيام الليل ٣/ ١٦٣، وابن ماجة، ك إقامة الصلاة، ب ما جاء فى الوتر ١/ ٣٧٦. (٤) فى أحمد وعبد الرزاق: " دخَلَ فى السنِّ وثقُل من اللحم " المسند ٦/ ١٦٩، المصنف ٢/ ٤٦٥. (٥) عبارة الباجى فى غير هذا، قال: وقد ثبت بحديث عائشة جواز الجلوس فى التنفل مع القدرة على القيام، وثبت بهذا مع قوله تعالى: {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: ١٠٣] أن صلاة =