للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

استثناء القليل وقال ابن فارس في (فقه العربية): الصحيح في العبارة أن يقال: يستثنى القليل من الكثير، ويستثنى الكثير مما هو أكثر منه، وقول من قال: يستثنى الكثير من القليل ليس بجيد، واحتج على جواز النصف بقوله تعالى: {قم الليل إلا قليلا نصفه} فالضمير في (نصفه) عائد إلى الليل (ونصفه) بدل منه، فإما أن يكون من الليل بعد الاستثناء فيكون (إلا قليلا) نصفا، وأما من قليل فتبين به إنما أراد بالقليل نصف الليل.

(ص) وقيل: لا يستثنى من العدد عقد صحيح، وقيل: لا مطلقا.

(ش) الكلام في الاستثناء من العدد مبني على صحته، وللنحاة فيه مذاهب (١٠٧أ):

أحدها: لا يجوز، لأنها نصوص وصححه ابن عصفور وأجاب عن نحو قوله تعالى: {فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما} بأن الألف لما كان

<<  <  ج: ص:  >  >>