للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

مع قوله: ((لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب)) فيحمل الحظر على ما قبل الدباغ والإباحة على ما بعده، فيستعمل المتنان على الوجه الممكن، ولا نطرح أحدهما بالآخر وقوله: (ولو سنة) أي إذا تقابل ظاهر الكتاب وظاهر السنة سواء أمكن الجمع بينهما من وجه صرنا إليه وقيل: نحمله ونخصص ظاهره، فيقدم الكتاب، لأنه أرجح، ولحديث معاذ، وقيل: تقدم السنة، لأنها بيان ومثاله (٥٨/ك) قوله صلى الله عليه وسلم في البحر: ((الحل ميتته)) فإنه عام في ميتة البحر مطلقاً،

<<  <  ج: ص:  >  >>