(٢) انظر: "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" لابن الملقن (٧/ ٧٥ - ٧٨). لضبط "الحبلة" ومعناها، وتفسير العلماء لها، وعلة النهي في بيع حبل الحبلة. فهو مفيد.و"النهاية في غريب الحديث والأثر" (١/ ٣٢٨) ط: دار المعرفة.(٣) في "مشارق الأنوار على صحاح الآثار" له (١/ ١٧٥) حيث قال:، قوله: نهى عن حبل الحبلة، بفتح الحاء والباء فيهما، ويروى في الأول بسكون الباء أيضًا، والفتح أبين وأصح فيهما" اهـ.(٤) تقدم بيانه مرارًا. وانظر: "إرشاد الفحول" بتحقيقي (ص ٣٨٤ - ٣٨٧) والبحر المحيط (٢/ ٤٤٢).(٥) الاستذكار (٢٠/ ٩٦) والتمهيد (١٢/ ٢٠٣) ط: الفاروق.(٦) حكاه عنهما الحافظ في "الفتح" (٤/ ٣٥٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute