وقال: وجوز مالك وأحمد والكرخي الحنفي، تقديمها قبل الفطر بيوم ويومين. وعن الحسن عن أبي حنيفة: تقديم سنة أو سنتين. وقال داود: لا يجوز تقديمها قبل فجر يوم العيد، ولا تأخيرها إلى أن يصلي الإمام العيد … " اهـ. (١) البحر الزخار (٢/ ١٩٦). (٢) بدائع الصنائع (٢/ ٧٤). (٣) سقط من المخطوط (ب). (٤) المغني (٤/ ٣٠٠ - ٣٠١). (٥) قال القاضي عبد الوهاب بن علي البغدادي المالكي في "عيون المجالس" (٢/ ٥٦٦): "مسألة: اختلف قول مالك ﵀ في وقت وجوب صدقة الفطر، فقال: تجب برؤية الهلال لشوال، أو كمال عدة رمضان، فإذا دخل الليل وجبت. وقال: تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر. فهذا قول أبي حنيفة ﵀. وبالأول: قال الشافعي ﵀" اهـ. (٦) البحر الزخار (٢/ ١٩٦). (٧) سقط من المخطوط (أ). (٨) في معالم السنن (٢/ ٢٦٧ - ٢٦٨ - مع السنن). (٩) في المخطوط (ب): (خطوره).