للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وجوزه الهادي (١) والقاسم (١) وأبو حنيفة (٢) وأبو العباس (١) وأبو طالب (١) ولو إلى عامين عن البدن الموجود.

وقال [الكرخي] (٣) وأحمد بن حنبل (٤): لا تقدم على وقت وجوبها إلا ما يغتفر كيوم أو يومين.

وقال مالك (٥) والناصر (١) والحسن بن زياد (١): لا يجوز التعجيل مطلقًا كالصلاة قبل الوقت. وأجاب عنهم في البحر (٦) بأن ردها إلى الزكاة أقرب.

وحكى الإمام [يحيى] (٧) إجماع السلف على جواز التعجيل.

قوله: (صاعًا من طعام إلخ)، ظاهره المغايرة بين الطعام وبين ما ذكر بعده.

وقد حكى الخطابي (٨) أن المراد بالطعام هنا الحنطة، وأنه اسم خاصّ له.

قال هو وغيره: قد كانت لفظة الطعام تستعمل في الحنطة عند الإطلاق حتى إذا قيل: اذهب إلى سوق الطعام، فهم منه سوق القمح.

وإذا غلب العرف نُزِّل اللفظ عليه؛ لأنه لما غلب استعمال اللفظ فيه كان [حضوره] (٩) عند الإطلاق أغلب.


= وقال العبدري: أجمعوا على أن الأفضل أن يخرجها يوم الفطر قبل صلاة العيد.
وقال: وجوز مالك وأحمد والكرخي الحنفي، تقديمها قبل الفطر بيوم ويومين.
وعن الحسن عن أبي حنيفة: تقديم سنة أو سنتين.
وقال داود: لا يجوز تقديمها قبل فجر يوم العيد، ولا تأخيرها إلى أن يصلي الإمام العيد … " اهـ.
(١) البحر الزخار (٢/ ١٩٦).
(٢) بدائع الصنائع (٢/ ٧٤).
(٣) سقط من المخطوط (ب).
(٤) المغني (٤/ ٣٠٠ - ٣٠١).
(٥) قال القاضي عبد الوهاب بن علي البغدادي المالكي في "عيون المجالس" (٢/ ٥٦٦): "مسألة: اختلف قول مالك في وقت وجوب صدقة الفطر، فقال: تجب برؤية الهلال لشوال، أو كمال عدة رمضان، فإذا دخل الليل وجبت.
وقال: تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر.
فهذا قول أبي حنيفة .
وبالأول: قال الشافعي " اهـ.
(٦) البحر الزخار (٢/ ١٩٦).
(٧) سقط من المخطوط (أ).
(٨) في معالم السنن (٢/ ٢٦٧ - ٢٦٨ - مع السنن).
(٩) في المخطوط (ب): (خطوره).

<<  <  ج: ص:  >  >>