(٢) في "الموطأ" (١/ ٦ - ٧) عن نافع: أن عمر بن الخطاب كتب .... وهذا منقطع؛ لأن نافعًا لم يدرك عمر. (٣) أي: قدر تأخير الصلاة عن الزوال: ما يظهر فيه قدر ثلاثة أقدام للظل، أي: يصير ظلُّ كل إنسان ثلاثة أقدام من أقدامه، فيعتبر قدم كل إنسان بالنظر إلى ظله. والمراد: أن يبلغ مجموع الظل الأصلي والزائد هذا المبلغ، لا أن يصير الزائد هذا القدر، ويعتبر الأصلي سوى ذلك، فهذا قد يكون لزيادة الظل الأولى - كما هو في أيام الشتاء -، وقد يكون لزيادة الظل الزائد بسبب الإبراد - كما في أيام الصيف -؛ كذا حققه السندي على "النسائي". (٤) بإسناده صحيح، كما بينته في "صحيح أبي داود" (رقم:٤٢٨).