للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: صحيح بنقل عَدْلٍ واحد.

الثالث: صحيح شاذ بغير شواهد.

والقسم الثاني ينقسم إلى قسمين:

بنقل عدل واحد عن الصحابي؛

أو بنقل عدل واحد عن التابعي.

ويدخل عليهما ثالث، وهو حديث تفرَّد به واحد من الأئمة.

فهذه خمسة؛ ذكر جميعها أبو عيسى، واقتصر الجعفي والقُشَيري على الأربعة دون الشاذ" (١).

فانظر إلى ما يُقَرِّرُه الإمام أبو بكر هنا، لتعرف أن ما يُنسَب إليه غير صحيح، فهو يقول هنا: إن حديث العدل الواحد الوارد عن الصحابي أو عن التابعي يُخَرِّجُه البخاري في صحيحه، فأي كلام نصدقه؛ هل ما قاله الإمام وسطَّره في كتبه أو ما نُسِبَ إليه؟

السَّادس: ويزيده تأكيدًا ما ذكره ابنُ العربي في كتاب "الصريح في شرح الصحيح" - وهو كتاب أفرده في شرح البخاري -، قال في حديث: إنما الأعمال بالنيات -: "المعوَّل في هذا الحديث على عمر ، وهو وإن كان طريقُه واحدًا فقد قاله عمر على المنبر؛ بحضرة الأعيان من الصحابة، فلم يَبْدُ منهم نكير، فصار كالمجمع عليه، وكأن عمر ذَكَّرَهم لا أخبرهم" (٢).


(١) العارضة: (١/ ٣٢ - ٣٣).
(٢) فهرسة السرَّاج: (ص ٣٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>