٢ بإذن: من مالكه. ٣ لا رجوع فيه: لمالكه وإلا لم يكن لهذا الرهن معنى أما قبله فله الرجوع فيه لعدم لزومه. ٤ معلوما: للعاقدين قدرا وصفة فلا يصح الرهن بدين مجهول. ٥ ممن يصح عقده: للرهن فلا يصح شيء منها من غيره كصبي ومجنون سفه وكره. ٦ وكتابة وتدبير وإحبال: لأن مقصودها العتق وهو مناف للرهن. ٧ ولا ينفذ: شيء من هذه التصرفات لضرر المرتهن بهن. ٨ والولد حر: أي الحاصل من وطء الراهن. ٩ وله بإذن المرتهن ما منعناه: من تصرف وانتفاع فيحل الوطء فإن لم يحبل فالرهن بحاله وإن أحبل أو أعتق أو باع. ١٠ وله: أي للمرتهن. ١١ فاليد: في المرهون. ١٢ ولهما: أي الراهن والمرتهن. ١٣ وضعه: أي المرهون.