للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٢١٨٨- وله ١ عن سعد قال: "لما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء، قامت امرأة جليلة، كأنها من نساء مضر، فقالت: يا نبي ٢ الله، إنا كَل على آبائنا وأبنائنا - قال أبو داود: وأرى فيه: وأزواجنا - فما يحل لنا من أموالهم؟ فقال: ٣ الرَّطْبُ تَأكُلْنَه وتُهْدِينَه". قال أبو داود: الرَّطْبُ: الخبز ٤ والبقل والرُّطَبُ.

٢١٨٩- وله ٥ عن أبي هريرة: في المرأة تصدق من بيت زوجها، قال: "لا، إلا من قوتها، والأجر بينهما. ولا يحل لها أن تصدق من مال ٦ زوجها إلا بإذنه".


١ كذا في المخطوطة، ولم يعز الحديث السابق لمخرج من أهل الحديث، والحديث رواه أبو داود من أصحاب الصحاح فقط في كتاب الزكاة رقم (١٦٨٦) (٢/١٣١) ، وانظر: النكت الظراف بأسفل تحفة الأشراف (٣/٢٨٢) لبيان المراد بسعد: هل هو سعد بن أبي وقاص، أم رجل آخر من الأنصار. وانظر: الإصابة (٢/٤٢) ، وعزاه في الإصابة للبزار وعبد بن حميد ويحيى بن عبد الحميد الحماني, ومال الحافظ، رحمه الله، هناك إلى أنه غير سعيد بن أبي وقاص، وإنما هو رجل من الأنصار. والله أعلم.
٢ في المخطوطة: (يا رسول الله) .
٣ في المخطوطة: (قال) .
٤ في المخطوطة: (الخبر) ، بالراء المهملة, ولعلها سقطت سهواً.
٥ رواه أيضاً أبو داود في كتاب الزكاة (٢/١٣١) ، وهو موقوف.
٦ في المخطوطة: (بيت) .

<<  <  ج: ص:  >  >>