٢ في ع ض: يشمل. ٣ أما الشرعي فنحو الصلاة والصيام والحج. وأما العرفي فهو نوعان: عرفي عام: نحو الدابة. وعرفي خاص: نحو الجوهر والعرض عند المتكلمين. وقد سمي العرف خاصاً لاختصاصه ببعض الفرق كالمتكلمين والنحاة وما إلى ذلك. بخلاف العرف العام، فإنه يعم الجميع. والمراد بالوضع في هذه المنقولات غلبة استعمال اللفظ في المعنى المنقول إليه، حتى يصير هو المتبادر إلى الذهن، ولا يحمل على غيره إلا بقرينة. فتصير المنقولات حقائق عرفية وشرعية مع كونها مجازات لغوية. "انظر شرح تنقيح الفصول ص٢٠ وما بعدها". ٤ في ش: ومزروع. ٥ في ش: وغيرهما. ٦ انظر شرح تنقيح الفصول ص٢٠، نهاية السول ١/ ٢٩٦.