٢ أي باعتبار العقل أو الشرع، وهما استواء الطرفين وعدم الامتناع، يعني في النفس، ولا يجزم بعدمه إذا كان جانب وجوده راجحاً. "انظر: حاشية التفتازاني على العضد ٢/ ٥، المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٥، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٥، تيسير التحرير ٢/ ٢٢٥". ٣ في ش: نظير. ٤ في ش: الوجوب. ٥ انظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٥، القواعد والفوائد الأصولية ص١٦٣، نهاية السول ١/ ١٣٦، مناهج العقول للبدخشي ١/ ١٣٦، جمع الجوامع ١/ ١٧٤. ٦ في ع: فبقي. ٧ انظر: نهاية السول ١/ ١٣٩، المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٧٤. ٨ انظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٥، القواعد والفوائد الأصولية ص١٦٣، المسودة ص١٦، نهاية السول ١/ ١٣٨.