للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يستطع شيئا من ذلك استقبله وكبر وهلل وحمد الله وصلى على النبي .

قال: "ثم أخذ عن يمينه مما يلي الباب وقد اضطبع رداءه قبل ذلك فيطوف بالبيت سبعة أشواط" لما روى أنه عليه الصلاة و السلام استلم الحجر ثم أخذ عن يمينه مما يلي الباب فطاف سبعة أشواط "والاضطباع أن يجعل رداءه تحت إبطه الأيمن ويلقيه على كتفه الأيسر" وهو سنة وقد نقل ذلك عن رسول الله .

قال: "ويجعل طوافه من وراء الحطيم" وهو اسم لموضع فيه الميزاب سمي به لأنه حطم من البيت أي كسر وسمي حجرا لأنه حجر منه أي منع وهو من البيت لقوله عليه الصلاة و السلام في حديث عائشة "فإن الحطيم من البيت" فلهذا يجعل الطواف من ورائه حتى لو دخل الفرجة التي بينه وبين البيت لا يجوز إلا أنه إذا استقبل الحطيم وحده لا تجزيه الصلاة لأن فرضية التوجه ثبتت بنص الكتاب فلا تتأدى بما ثبت بخبر الواحد احتياطا والاحتياط في الطواف أن يكون وراءه.

قال: "ويرمل في الثلاثة الأول من الأشواط" والرمل أن يهز في مشيته الكتفين كالمبارز يتبختر بين الصفين وذلك مع الاضطباع وكان سببه إظهار الجلد للمشركين حين قالوا أضناهم حمى يثرب ثم بقي الحكم بعد زوال السبب في زمن النبي وبعده.

قال: "ويمشي في الباقي على هينته" على ذلك اتفق رواة نسك رسول الله "والرمل من الحجر إلى الحجر" وهو المنقول من رمل النبي "فإن زحمه الناس في الرمل قام فإذا وجد مسلكا رمل" لأنه لا بدل له فيقف حتى يقيمه على وجه السنة بخلاف الإستلام لأن الاستقبال بدل له.

قال: "ويستلم الحجر كلما مر به إن استطاع" لأن أشواط الطواف كركعات الصلاة فكما يفتتح كل ركعة بالتكبير يفتتح كل شوط باستلام الحجر وإن لم يستطع الإستلام استقبل وكبر وهلل على ما ذكرنا "ويستلم الركن اليماني" وهو حسن في ظاهر الرواية وعن محمد أنه سنة "ولا يستلم غيرهما" فإن النبي كان يستلم هذين الركنين ولا يستلم غيرهما "ويختم الطواف بالإستلام" يعني استلام الحجر.

قال: "ثم يأتي المقام فيصلي عنده ركعتين أو حيث تيسر من المسجد" وهي واجبة عندنا وقال الشافعي سنة لإنعدام دليل الوجوب ولنا قوله "وليصل الطائف لكل أسبوع ركعتين" والأمر للوجوب "ثم يعود إلى الحجر فيستلمه" لما روى أن النبي لما صلى ركعتين عاد إلى الحجر، والأصل أن كل طواف

<<  <  ج: ص:  >  >>