للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومصعب بن سعد، ويحيى بن أبي كثير، وسعيد بن المسيب، قال الحازمي في أصّح الروايتين عنه: وهشام بن عروة، والأوزاعي، وأكثر أهل الحديث، وجماعة أهل الشام والمغرب، والشّافعي، وأحمد، وإسحاق، والمشهور من قول مالك، ومجاهد، وعبد الرحمن بن القاسم، وحُميد الطويل، وسليمان التيمي، وأبو العالية، والشعبي.

قال أبو عمر بن عبد البر، عن الثوري، قال: دعاني وابن جريج بعض الأمراء، فسألنا عن مسّ الذكر، فقال ابن جريج: يتوضأ من مسّ الذكر، وقلت أنا: لا وضوء على من مسّ ذكره، فلما اختلفنا قلت لابن جُريج: أرأيت لو أنّ رجلا وضع يده في مني؟ قال: يغسل يده، فأيما أنجس المني أم الذكر؟ قال: المني، قلت: فكيف هذا؟ قال: ما ألقاها على لسانك إلا شيطان.

قال أبو عمر: يقول الثوري: إذا لم يجب الوضوء من مس المني فأجدر أن لا يجب من مس الذكر، وإذا لم يجب من النجس فأحرى ألا يجب من الطاهر، وإنما ساغت المناظرة، وصارت المعارضة عنده في هذه المسألة لاختلاف الآثار فيها عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، واختلاف الصحابة - رضي الله عنهم -، ومن بعدهم في ذلك، ولو كان فيها أثر لا معارض له ولا مطعن فيه لسلّم الجميع له وقالوا به.

قال أبو بكر بن حازم: ومن ذهب إلى إيجاب الوضوء ادّعى أنّ حديث طلق [على تقدير ثبوته] منسوخ، وناسخه حديث بُسرة وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو؛ لتأخّرهم في الإسلام. وقال بعض من ذهب إلى الرخصة: المصير إلى حديث طلق أولى لأسباب؛ منها: اشتهار طلق بالصحبة،

<<  <  ج: ص:  >  >>