٢ الأم (١/١٥٢-١٥٣) . ٣ الاختيار (١/٧٣- ٧٤) . ٤ وأما عند أحمد، فله ثلاثة أحوال: أولا: أن يذكره قبل أن يعتدل قائما فيلزمه الرجوع للتشهد. ثانيا: أن يذكره بعد اعتداله قائما وقبل شروعه في القراءة، فالأولى له أن لا يرجع. ثالثا: إذا ذكره بعد الشروع في القراءة فلا يجوز له الرجوع. وانظر: الشرح الكبير للمقدسي (١/٣٣٩-٣٤٠) ، الإنصاف (٢/١٤٤) . ٥ القوانين الفقهية (٥٥) ، الشرح الكبير للدردير (١/١٩٦) . ٦ قول النخعي في: حلية العلماء (٢/١٤٠) ، المغني (٢/٢٥) ، الشرح الكبير للمقدسي (١/٣٣٩) ، المجموع (٤/١٤٠) . ٧ نهاية لـ (١٣) من: (س) . ٨ قول الحسن في المصادر الأربعة السابقة. ٩ القوانين الفقهية (٥٣) ، المجموع (٤/١٣٩) ، المغني (٢/٣٢) .