٢ المقدمات (١/١٦٣) ، التنبيه (٣٣) ، المقنع (١/١٦٩) . وعن أبي حنيفة: واجب. انظر: تحفة الفقهاء (١/٩٦) . ٣ عند أبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية: يسجد للسهو. وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى عنه: لا يسجد للسهو. وانظر: تبيين الحقائق (١/١٩٤) ، المدونة (١/١٤٠) ، المهذب (١/٩١) ، المغني (٢/٣١) . ٤ انظر: القوانين الفقهية (٥٤) ، أسهل المدارك (١/٢٨٣- ٢٨٤) . ٥ الشرح الصغير (١/١١٦) ، المهذب (١/٧٤) . ٦ عن أحمد: ثلاث روايات، هذه هي الأولى، والثانية: أنه بالخيار إن شاء جهر وإن شاء أسر، وهي المذهب. والثالثة: أن الجهر سنة. وانظر: المغني (١/٥٦٩) ، الإنصاف (٢/٥٦) . ٧ المبسوط (١/١٧) .