٨١٣ - .. المسلم غير مكلف بتغيير اسم جده وإنما يطالب بتغيير اسمه هو فقط إذا كان شركيًا أو مستبشعًا أو كريها (١١/ ٤٦٢).
٨١٤ - إذا كان الأمر كما ذكر فلا حرج في التسمية بجملة (إلهي بخش) التي معناها باللغة العربية (عطية الله) أو (هبة الله) وإن غيرت اسمك إلى معناه باللغة العربية فهو أسلم لك (١١/ ٤٦٣).
٨١٥ - التسمية بهدى وإيمان لا نعلم مانعًا شرعيًا فيها (١١/ ٤٦٣).
٨١٦ - الإفادة عن اسم زوجته (علا الله أحمد .. ) بعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا نعلم بذلك بأسًا لأنه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه كبيت الله وناقة الله وعبد الله (١١/ ٤٦٤).
٨١٧ - لا حرج في التسمية بهذا الاسم (حسام الله) ولكن الأفضل أن يسمى باسم معبد لله؛ كعبد الله وعبد الكريم وعبدالملك ونحو ذلك أو باسم من الأسماء الإسلامية المشهورة كمحمد وأحمد وصالح وسليمان ونحوها (١١/ ٤٦٥).