للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

٤٩٥ - يصح صيام من واقع زوجته ليلاً وأصبح جنبًا وكذا يصح صيام من أصابته جنابة من احتلام في نومه ليلاً أو نهارًا ولا حرج عليه في تأخير الغسل حتى يطلع الفجر وإنما يفسده الجماع نهارًا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس (١٠/ ٣٢٧).

٤٩٦ - إذا طهرت الحائض قبل الفجر تصوم ذلك اليوم وتغتسل ولو بعد طلوع الفجر وتأخير الاغتسال إلى ما بعد طلوع الفجر لا يؤثر على الصيام (١٠/ ٣٢٧).

٤٩٧ - للصائم أن يضع طيبًا في ثوبه أو ما يلبس على رأسه أو في بدنه إلا أنه لا يتسعطه في أنفه، وله أن يتسوك بالنهار لقوله -صلى الله عليه وآله وسلم-: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة" متفق على صحته وهذا يشمل صلاة الظهر والعصر في حق الصائم وغيره ولا نعلم دليلاً صحيحًا يمنع من ذلك وللمرأة أن تضع الحناء أو تدهن شعرها لتمتشط به لأنه لا يؤثر على الصيام وهكذا الرجل له أن يدهن بدواء أو غيره وإن كان صائمًا (١٠/ ٣٢٨).

٤٩٨ - إذا مات شخص وعليه صيام من رمضان أو نذر فهل يصوم عنه أهله أو يدفعون كفارة مكان كل يوم؟

إن شفي وقدر على الصيام ثم مات ولم يصم شرع لوليه أن يصوم عنه لقول النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه" متفق على صحته، والولي هو القريب كالأب والأبن والأخ وابن العم وغيره، وإن اتصل مرضه حتى مات فلا قضاء عليه ولا فدية ولا على قريبه (١٠/ ٣٢٨).

<<  <   >  >>