للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

٤٨١ - ذكر المستفتي أنه أطغته شهوته فجامع زوجته بعد الفجر في رمضان فالواجب عليه عتق رقبة فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا لكل مسكين مد (بر) وعليه قضاء اليوم بدلاً عن ذلك اليوم.

وأما المرأة فإن كانت مطاوعة فحكمها حكم الرجل، وإن كانت مكرهة فليس عليها إلا القضاء، والأصل في وجوب الكفارة على الرجل ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت، قال: "مالك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم فقال -صلى الله عليه وآله وسلم-: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام ستين مسكينًا، قال: لا. قال: فمكث النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: فبينما نحن على ذلك أُتي النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- بعرق فيه تمر، والعرق: المكتل فقال: أين السائل؟ فقال: أنا، فقال: خذه فتصدق به" الحديث متفق عليه.

أما إيجاب قضاء يوم مكان اليوم الذي جامع زوجته فيه لما في رواية أبي داود وابن ماجه "وصم يومًا مكانه".

وأما إيجاب الكفارة والقضاء على المرأة إذا كانت مطاوعة فلأنها في معنى الرجل، وأما عدم إيجاب الكفارة عليها في حال الإكراه فلعموم قوله -صلى الله عليه وآله وسلم-: "عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" (١٠/ ٣٠٢).

<<  <   >  >>