للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

٤٥٦ - إذا تقيأ عمدًا فسد صومه، وإن غلبه القيء فلا يفسد صومه، وكذلك لا يفسد ببلعه ما دام غير متعمد (١٠/ ٢٥٤).

٤٥٧ - من غلبه القيء في نهار رمضان لا يفسد صومه ولا يجب عليه القضاء لقول النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: "من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء" رواه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح (١٠/ ٢٥٥).

٤٥٨ - استعمال الطيب السائل في الزجاجة إذا وضعه الصائم في يديه ووجهه وبدنه وملابسه لا يفطر الصائم (١٠/ ٢٥٥).

٤٥٩ - حلق الشعر وقص الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة كل ذلك لا يفطر الصائم (١٠/ ٢٥٥).

٤٦٠ - الاستمناء في رمضان وغيره حرام لا يجوز فعله، لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٢٩) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٣٠) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} وعلى من فعله في نهار رمضان وهو صائم أن يتوب إلى الله، وأن يقضي صيام ذلك اليوم الذي فعله فيه ولا كفارة، لأن الكفارة إنما وردت في الجماع خاصة (١٠/ ٢٥٦).

<<  <   >  >>