(٢) سبق تفصيل هذه المسائل. (٣) ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن من قتله بعد رجوعه في إقراره أنه يضمن بذلك القتل فيكون عليه الدية، لكن لا يقتص منه. انظر في مذهب الشافعية: "مغني المحتاج"، للشربيني (٥/ ٤٥٢)، وفيه قال: " (ولو أقر) بالزنا (ثم رجع) عنه (سقط) الحد عنه؛ لأنهم لما رجموه قال: ردوني إلى رسول الله --صلى الله عليه وسلم-- فلم يسمعوا، وذكروا ذلك للنبي --صلى الله عليه وسلم-- فقال: "هلا تركتموه لعله يتوب فينوب الله عليه؟ "، لكن لو قتل بعد الرجوع لم يقتص من قاتله لاختلاف العلماء في سقوط الحد بالرجوع ويضمن بالدية كما قاله ابن المقري؛ لأن الضمان بها يجامع الشبهة".=