(٢) سبق ذكره. (٣) يُنظر: "المحلى بالآثار"، لابن حزم (٨/ ٢٤٦)، حيث قال: "وقول عطاء: "إذا أدى ثلاثة أرباع كتابته فهو غريم ". ". (٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٨/ ٤١١) عن الثوري أنه ذكر عن جابر، عن الشعبي، أن ابن مسعود، وشريحًا كانا يقولان: "إذا أدى الثلث فهو غريم ". (٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٨/ ٤١١) عن ابن عيينة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن عامر، أن شريحًا كان يقول: "إذا أدى المكاتب قيمته، فهو غريم "، قال الشعبي: "فكان يقول فيه بقول عبد الله بن مسعود". وأخرج عن الثوري أنه قال: "وأما مغيرة فأخبرني عن إبراهيم أن ابن مسعود قال: "إذا أدى قدر ثمنه فهو غريم ". ".