ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٣٥٢) قال: "الوديعة أمانة بيد وديع لا تضمن بلا تعد ولا تفريط؛ لأنه تعالى سماها أمانة، والضمان ينافي الأمانة، ولو تلفت من بين ماله ولم يذهب معها شيء منه ". (١) هو جزء من حديث حذيفة المتقدم. (٢) لم نقف على ذكر لأمِّ أيمن في هذه القصة؛ فقد أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٦/ ٤٧٢) عن عائشة في هجرة النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: "وأمر تعني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليًّا أن يتخلف عنه بمكة حتى يؤدي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الودائع التي كانت عنده للناس ". وحسنه الألباني في "إرواء الغليل" (١٥٤٦).