للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمَرَهُ بِذَلِكَ لِيَدْفَعَهَا لِصَاحِبِهَا بِالْعِفَاصِ وَالْوِكَاءِ، فَلَمَّا وَقَعَ الِاحْتِمَالُ وَجَبَ الرّجُوعُ إِلَى الْأَصْلِ، فَإِنَّ الْأُصُولَ لَا تُعَارَضُ بِالِاحْتِمَالَاتِ الْمُخَالِفَةِ لَهَا إِلَّا أَنْ تَصِحَّ الزِّيَادَةُ الَّتِي نَذْكُرُهَا بَعْدُ. وَعِنْدَ مَالِكٍ (١)).

وأحمد (٢).

قوله: (وَأَصْحَابِهِ أَنَّ عَلَى صَاحِبِ اللّقَطَةِ أَنْ يَصِفَ مَعَ الْعِفَاصِ وَالْوِكَاءِ صِفَةَ الدَّنَانِيرِ وَالْعَدَدَ).

هذا الحديث في "الصحيحين" (٣) من حديث أُبي بن كعب، أما ذِكر العدد فحديثه عند الترمذي، وأبي داود، والنسائي، والبيهقي، وغيرهم من حديث زيد بن خالد الجهني (٤)، وقد توقف المؤلف إلا لو صحت هذه الزيادة، وقد تبيَّن أنها في "الصحيحين"، و"السنن".

قوله: (قَالُوا: وَذَلِكَ مَوْجُودٌ فِي بَعْضِ رِوَايَاتِ الْحَدِيثِ،


(١) يُنظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ١١٩) حيث قال: "لو عرف العفاص والوكاء، أو أحدهما غاية الأمر أنه أخبر بأقل من عددها، ومثل هذه المسألة في جريان القولين ما إذا عرف العفاص والوكاء، أو أحدهما ولكن جهل صفة الدنانير بأن قال: لا أدري هل هي محابيب، أو بنادقة وكذا إذا لم يعرف شيئًا من العلامات الدالة عليها إلا السكة بأن قال: هي محمدية أو يزيدية ولم يعرف عفاصها ولا وكاءها ولا وزنها ولا عددها، فقيل: لا تعطى له وهو قول سحنون، وقال يحيى: تعطى له إذا عرف السكة وعرف نقص الدنانير إن كان فيها نقص وأصاب في ذلك ".
(٢) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٤/ ٢٢٠) حيث قال: " (فمتى جاء طالبها) ولو بعد الحول (فوصفها) بالصفات السابقة". قلت: الصفات السابقة هي: (حتى يعرف وعاءها، وكاءها، وعفاصها، وقدرها) أي: اللقطة بمعيارها الشرعي من كيل أو وزن أو ذرع أو عد، (و) يعرف (جنسها، وصفتها) التي تتميز بها، وحتى نوعها ولونها".
(٣) أخرجه البخاري (٢٤٢٦)، ومسلم (١٧٢٣).
(٤) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>