(١) أخرجه البيهقي (٥/ ٥٠٧) عن جابر بن عبد الله، قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة، والمزابنة وأذن لأصحاب العرايا أن يبيعوها بمثل خرصها، ثم قال: "الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة". وحسنه الألباني في "التعليقات الحسان" (٤٩٨٧). (٢) أخرجه مسلم (١٥٤٠/ ٦٧) ولفظه: عن بشير بن يسار، عن بعض أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أهل دارهم، منهم سهل بن أبي حثمة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمر بالتمر، وقال: "ذلك الربا، تلك المزابنة"، إلا أنه رخص في بيع العرية (النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرًا يأكلونها رطبًا).