(٢) انظر: "المبسوط"، للسرخسى (١٢/ ١٢١، ١٢٢)، وفيه: "قوله: ولا ما يُكال فيما يكال مجري على ظاهره، فإنَّ إسلام المكيل في المكيل لا يجوز بحالٍ؛ لاتفاقهما في قدر واحد، وقوله: وإذا اختلفا النوعان ممَّا لا يُكال ولا يوزن فلا بأس به واحدًا باثنين، يدًا بيدٍ، هذا مُجرى على ظاهره؛ لانعدام العلة المحرمة للفضل". (٣) انظر: "الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل"، للحجاوي (٢/ ١٣٩)، وفيه قال: "الثالث أن يذكر قدره بالكيل في المكيل، والوزن في الموزون، والذرع في المذروع، والعد في المعدود يصح السلم فيه، فإن أسلم في كيل وزنًا، أو في موزون كيلًا لم يصح، وعنه يصح، اختاره الموفق". =