ومذهب المالكية، يُنظر: "النوادر والزيادات" لابن أبي زيد (١/ ٥٨) حيث قال: "قال أشهب، عن مالك: الوضوء للمستحاضة مستحبٌّ، ولو صلت صلاتين بوضوء واحد، لم تعد". ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (١/ ٣٩٧) حيث قال: "ويجب الوضوء لكل فرض ولو منذور، أو تتنفل ما شاءت كالمتيمم بجامع دوام الحدث فيهما، وصح قوله - صلى الله عليه وسلم - لمستحاضةٍ: "تتوضأ لكل صلاة". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٢١٥) حيث قال: ووتتوضأ لوقت كل صلاةٍ إن خرج شيء". (٢) وهو مذهب الجمهور. (٣) يُنظر: "الأشباه والنظائر" للسبكي (١/ ٤٩)، و"الأشباه والنظائر" لابن نجيم (ص ٦٤).