(٢) يُنظر: "التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب"، للجندي (٥/ ١٠٤)؛ حيث قال: "والقول بأنه كالأسير لمالك في العتبية؛ أي: أن زوجته لا تتزوج ولا يقسم ماله حتى يعلم موته أو يأتي عليه من الزمان ما لا يعيش إلى مثله". (٣) يُنظر: "القوانين الفقهية"، لابن جزي (ص ١٤٥)؛ حيث قال: "وأما المفقود في القتال مع الكفار. . . قيل: يحكم في زوجته بحكم المقتول يتلوم سنة، ثم تعتد وتتزوج". (٤) يُنظر: "التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب"، للجندي (٥/ ١٠٤)؛ حيث قال: "والقول بأنه كالمفقود في ماله زوجته حكاه ابن المواز وعابه؛ أي: لأنهم يأسرون المسلمين ولا يستطاع البحث عنهم كما في بلاد المسلمين".