(٢) سبق ذكره. (٣) يُنظر: "الإقناع"، للحجاوي (١٨١٣)؛ حيث قال: "قبل الوطء لم تحرم البنات فلا يحرم الريبة إلا الوطء". (٤) يُنظر: "المعونة على مذهب عالم المدينة"، للقاضي عبد الوهاب (ص ٨١٥)؛ حيث قال: "وإنما قلنا: إن القبلة واللمس للذة يقومان مقام الوطء في التحريم خلافًا للشافعي، لأنه استمتاع بمباشرة كالوطء، فأما النظر للذة ففيه اختلاف". (٥) يُنظر: "التجريد"، للقدوري (٩/ ٤٤٦٥)؛ حيث قال: "والنظر إلى الفرج لا يستباح إلا بملك أو ضرورة ولذلك تعلق به التحريم". (٦) يُنظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (٥/ ٤٩٢)، حيث قال: "قال الثوري إذا نظر إلى فرجها متعمدًا ولم يذكر الشهوة".