(١) يُنظر: "المجموع" للنووي (٢/ ١٩٧)، حيث قال: "والوضوء لم يكن أوجبه أحد، وإنما حدث خلاف أبي ثور وداود بعده"، وانظر: "فتح الباري" لابن حجر (١/ ٣٦٠)، ولَمْ أَجد في "المحلى" ما يبين قول داود. وقَالَ ابْن رجب الحنبلي في "فتح الباري" (١/ ٢٤٥): "ومَنْ حكى عن أبي ثورٍ وداود: أن الحدث الأكْبَر لا يرتفع بدون الوضوء مع الغسل، فالظاهر: أنه غالط عليهما، وقد حكى ابن جرير وابن عبد البر وغيرهما الإجماع على خلاف ذلك". (٢) يُنظر: "مختار الصحاح" للرازي (ص ١١١) حيث قال: "ولا تدخل الكاف على ذي للمؤنث … وتقول في التثنية: "ذانك" في الرفع و"ذينك" في النصب والجر". (٣) سيأتي ذكرهما.