(١) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير و"حاشية الدسوقي" (٢/ ١٨٥) حيث قال: " (قوله: تأويلان) سببهما قول "المدونة" قول مالك: أمان المرأة جائز ابن القاسم، وكذا عندي أمان العبد والصبي إذا كان الصبي يعقل الأمان. وقال ابن الماجشون: يَنظر فيه الإمام بالاجتهاد ابن يونس، جعل عبد الوهاب قول ابن الماجشون خلافًا، وجعله غيره وفاقًا، فقوله: أمانها جائز، أراد بالجواز بعد الوقوع لا إباحة الإقدام عليه ابتداءً". (٢) سيأتي. (٣) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير و"حاشية الدسوقي" (٢/ ١٨٥) حيث قال: "إذا نزلوا بأمان (على) مقتضى (حكم مَنْ نزلوا على حكمه إن كان) من نزلوا على حكمه (عدلًا) فيما حكموه فيه من تأمين أو نحوه، وإن لم يكن عدل شهادة، فيشمل العبد والصغير كذا قيل، والتحقيق أن المراد به عدل الشهادة، فغيره من صغيرٍ وعبدٍ وأمراةٍ داخل تحت قول المصنف". (٤) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٩/ ٢٦٦) حيث قال: " (يصح من كل مسلم مكلف) =