للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَقَدْ حَكَى أَبُو عُبَيْدٍ أَنَّهُ لَمْ يَسْتَعْبِدْ أَحْرَارَ ذُكُورِ العَرَبِ (١)، وَأَجْمَعَتِ الصَّحَابَةُ بَعْدَهُ عَلَى اسْتِعْبَادِ أَهْلِ الكِتَابِ ذُكْرَانِهِمْ وَإِنَاثِهِمْ) (٢).

هذا أمرٌ لا خلاف فيه: أنَّ أهل الكتاب يستعبدون؛ أي: يُسْترقون.

* قوله: (فَمَنْ رَأَى أَنَّ الآيَةَ الخَاصَّةَ بِفِعْلِ الأُسَارَى نَاسِخَةٌ لِفِعْلِهِ، قَالَ: لَا يُقْتَلُ الأَسِيرُ، وَمَنْ رَأَى أَنَّ الآيَةَ لَيْسَ فِيهَا ذِكْرٌ لِقَتْلِ الأَسِيرِ، وَلَا المَقْصُودُ مِنْهَا حَصْرُ مَا يُفْعَلُ بِالأُسَارَى، بَلْ فَعَلَهُ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- وَهُوَ حُكْمٌ زَائِدٌ عَلَى مَا فِي الآيَةِ، وَيَحُطُّ العُتْبَ الَّذِي وَقَعَ فِي تَرْكِ قَتْلِ أُسَارَى بَدْرٍ، قَالَ: بِجَوَازِ قَتْلِ الأَسِيرِ).

وَهُوَ الَّذي جاء في الآية: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٦٧)} [الأنفال: ٦٧].

* قوله: (وَالقَتْلُ إِنَّمَا يَجُوزُ إِذَا لَمْ يَكُنْ يُوجَدُ بَعْدَ تَأْمِينٍ).

أي: القَتلُ إذا لم يكن أمانٌ، أما إذا أمن الإمام أحد المسلمين ممن


= ولي بنات، فامنن عليَّ، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أين ما أعطيتني من العهد والميثاق؟ لا، واللَّه لا تمسح عارضيك بمكة تقول: سخرت بمحمد مرتين"، قال سعيد بن المسيب: فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنَّ المؤمنَ لا يُلْدغ من جحرٍ مرَّتين، يا عاصم بن ثابت قدِّمه فاضرب عنقه"، فقدمه فضرب عنقه.
(١) يُنظر: "الأموال" للقاسم بن سلام (ص ١٧٧) حيث قال: "فهذه أحكام الأسارى: المن والفداء والقتل، وكانت هذه في العرب خاصة؛ لأنه لا رقَّ على رجالهم، وبذلك مَضتْ سُنَّة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه لم يسترق أحدًا من ذكورهم، وكذلك حكم عمر فيهم أيضًا حتى رد سبي أهل الجاهلية وأولاد الإماء منهم أحرارًا إلى عشائرهم على فدية يؤدونها إلى الذين أسلموا، وهم في أيديهم، قال: وهذا مشهور من رأيه".
(٢) يُنظر: "تيسير البيان لأحكام القرآن" لابن نُور الدِّين (٤/ ١٤٩) حيث قال: "وأجمعت الصحابة -رضي اللَّه تعالى عنهم- على استعباد أهل الكتاب، ذكورهم وإناثهم".

<<  <  ج: ص:  >  >>