(٢) يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٣/ ٨)، قال: (قال في المجمع: ولو لم يجد إِلَّا السراويل فلبسه، ولم يفتقه نوجبه؛ أي: الدم). (٣) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١١/ ٣٢)، قال: (وقال عطاء بن أبي رباح، والشافعي، والثوري، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو ثور، وداود: إذا لم يجد المحرم إزارًا لبس السراويل ولا شيء عليه). وانظر: "المغني" لابن قدامة (٥/ ١٢٠). وقول أحمد، ينظر: "مسائل أحمد بن حنبل" لابن هانئ (ص: ١٩٣)، قال: (قلت: السراويل بمنزلة الخفين؟ قال: نعم). (٤) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٥٣٩)، قال: (إِلَّا أن لا يجد) المحرم (إزارًا فليلبس سراويل. . .).