(٢) فمذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير وحاشية الدسوقي" للدردير (١/ ٣٦١) حيث قال: "وبدخوله لبلد أُخرى لا أقل من أربعة برد فلا يقصر". ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٢/ ٣٧٩) حيث قال: "وطويل السفر ثمانية وأربعون ميلًا ذهابًا فقط تحديدًا ولو ظنًّا". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٥٠٤) حيث قال: "وذلك أربعة برد … والبريد أربعة فراسخ … والفرسخ ثلاثة أميال هاشمية". (٣) يُنظر: "مختصر القدوري" (ص: ٣٨) حيث قال: "أن يقصد الإنسان موضعًا بينه وبين ذلك اليوضع مسيرة ثلاثة أيام ولياليها بسير الإبل ومشي الأقدام ولا يعتبر ذلك بالسير في الماء".