للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويقصد بـ (وقت الذكر) أي: أن تذكر الصلاة التي تجب عليك وقد كنت نسيتها أو فاتتك، ولا يقصد بـ (الذكر) الدعاء.

* قوله: (. . . وَقْتًا لِلْمَنْسِيَّةِ، فَهُوَ بِعَيْنِهِ أَيْضًا وَقْتٌ لِلْحَاضِرَةِ أَوْ وَقْتٌ لِلْمَنْسِيَّاتِ).

لأن القول: (فليؤدها إذا ذكرها) وقت للفائتة، ولكننا نقول: هو وقت الحاضرة، فلماذا قدمتم هذا على هذا؟

* قوله: (إِذَا كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ، وَإِذَا كَانَ الوَقْتُ وَاحِدًا فَلَمْ يَبْقَ أَنْ يَكُونَ الفَسَادُ الوَاقِعُ فِيهَا إِلَّا مِنْ قِبَلِ التَّرْتِيبِ بَيْنَهَا كالتَّرْتِيبِ الَّذِي يُوجَدُ فِي أَجْزَاءِ الصَّلَاةِ الوَاحِدَةِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ إِحْدَى الصَّلَاتَيْنِ أَحَقَّ بِالوَقْتِ مِنْ صَاحِبَتِهَا؛ إِذْ كانَ وَقْتًا لِكِلَيْهِمَا إِلَّا أَنْ يَقُومَ دَلِيلُ التَّرْتِيبِ).

نقول: قد قام دليل الترتيب، ومن ذلك أنَّ الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى مع أصحابه عدَّة صلوات يوم الخندق، وحديث جابر في قصة عمر عندما سبَّ المشركين. لكن الكلام الذي يرد على المالكية هو دعواهم أنَّ الإنسان لو تذكَّر صلاة فائتة وهو في صلاة حاضرة بطلت صلاته، وهذا هو الذي يحتاج إلى دليل، ولا دليل عليه في الواقع، بل الدليل العامُّ يدلُّ على خلاف ذلك؛ لأنَّ اللَّه -سبحانه وتعالى- يقول: {وَلَا تُبْطِلُواْ أَعْمَالَكُمْ} [محمد: ٣٣].

ومن هنا نرى أنَّ العلماء قد اختلفوا فيمن دخل في سُنَّةٍ فأقيمت المفروضة (١)، فهل يقطع صلاته؛ لأنَّ الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إذا أُقِيمتِ


(١) لمذهب الحنفية، يُنظر "العناية شرح الهداية" للبابرتي (١/ ٤٧٢). حيث قال: " (ولو كان في السنة قبل الظهر أو السنة قبل الجمعة فأقيم للظهر أو خطب). . (يقطع على رأس الركعتين) إحرازًا لفضيلة الجماعة".
ولمذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الصغير" للدردير (١/ ٤٣١). حيث قال: " (وإن أقيمت) صلاة لراتب (بمسجد وهو)، أي: المصلي (بها)، أي: في صلاة فريضة أو نافلة بالمسجد أو رحبته، (قطع) صلاته ودخل مع الإمام مطلقًا سواء كانت نافلة أو =

<<  <  ج: ص:  >  >>